للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

اختلفوا فى جواز نسخ الإجماع فنفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون. قاله الآمدى (٢)، ونقل الكيا الهراسى عن بعضهم أنه بنى هذا الخلاف على أصل آخر (٣) وهو أن الصحابة -رضى اللَّه عنهم- إذا اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم فأجمع على أحدهما، فإن قلنا: الإجماع الثانى يرفع حكم الخلاف الأول جاز نسخ الإجماع. وإن قلنا: لا يرفع لا يتصور نسخ الإجماع، فإن قلنا الإجماع الأول مشروط بأن لا يتعقبه إجماع ثان ينسخه قلنا: وهذا حقيقة كل منسوخ، وهو أن يكون ثانيًا بشرط أن لا يتعقبه ناسخ (٤).


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٤٣٢، اللمع ص ٣٣، العدة ٣/ ٨٢٦، أصول السرخسى ٢/ ٦٦، المستصفى ١/ ٨١، المحصول ١/ ٣/ ٥٣١، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦٣١، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٢٦، المنتهى لابن الحاجب ص ١١٩، روضة الناظر ص ٤٥، شرح التنقيح ص ٣١٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٨٥، ١٨٦، المسودة ص ٢٢٤، الإبهاج ٢/ ٢٧٧، حاشية البنانى ٢/ ٧٦، الآيات البينات ٣/ ١٣٤، البحر المحيط ١/ ١١١، العضد على المختصر ٢/ ١٩٨، كشف الأسرار ٣/ ١٧٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٧، فواتح الرحموت ٢/ ٨١، إرشاد الفحول ص ١٩٢، نشر البنود ١/ ٢٨٨، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٨٨، وأصول الأحكام للكبيسى ص ٣٦٤.
(٢) الإحكام ٣/ ٢٢٦.
(٣) لم يذكر المؤلف الأصل الذى يشير إليه قوله: (أصل آخر) إلا أنه معروف ومشهور هو أن سبب الخلاف فى كون الإجماع ينسخ أو لا ينسخ؟ الخلاف فى جواز انعقاده فى زمن النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وذكره فى البحر ٤/ ١١١.
(٤) الراجع فى المسألة أن الإجماع لا كون ناسخًا ولا منسوخًا، لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لأنه ما دام موجودًا فالعبرة بقوله =

<<  <   >  >>