للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

هل يشترط فى الأمر العلو؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يشترط. بل حقيقة الأمر القول الطالب للفعل.

والثانى (٢): يشترط. ونقله أصحابنا المتأخرون عن المعتزلة، وهو الوجود فى كلام المتقدمين من أصحابنا، منهم أبو بكر الصيرفى كما رأيته فى كتاب الأعلام


(١) انظر فى هذه المسألة هذه الكتب:
المعتمد ١/ ٤٩، العدة ١/ ٢١٤، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٠٤، المستصفى ١/ ١٦٢، الإحكام للآمدى ٢/ ١٩٨، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٥ - ٦٦، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٣، التعريفات للجرجانى ص ٣٧، المحصول ١/ ٢/ ١٩، التمهيد للأسنوى ص ٢٦٥، اللمع ص ٧، التبصرة ص ١٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٧، نشر البنود ١/ ١٤٧، مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص ١٠٩، حاشة البنانى ١/ ٣٦٦، والبحر المحيط للمؤلف ٢/ ٩٥.
(٢) خلاصة المسألة أن فيها أربعة أقوال:
أحدها: أنه يعتبر العلو والاستعلاء معًا فى الأمر وهو قول القاضى عبد الوهاب، وابن القشرى.
الثانى: يعتبر العلو فقط. وهو قول المعتزلة وأبى الطيب الطبرى، وقول عن القاضى عبد الوهاب، وابن الأنبارى، واختاره الشيرازى، وابن الصباغ، وابن السمعانى، وسليم الرازى، وابن عقيل الحنبلى، والجصاص، وأبو يعلى الحنبلى.
الثالث: يعتبر الاستعلاء فقط، وهو الطلب بغلظة وقهر، وهو قول أبى الحسين البصرى والباجى.
الرابع: أنه لا يعتبر واحد منهما فى الأمر. وهو قول جمهور الأصوليين، ونقله الرازى عن أكثر الشافعية، ونقل العبدرى إجماع النحويين عليه. انظر هذه الأقوال فى المراجع السابقة، والبحر المحيط ٢/ ٩٦ - ٩٧، نشر البنود ص ١٤٨، وأصول السرخسى ١/ ١١.

<<  <   >  >>