للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

فى الإجماع السكوتى هل هو حجة أم لا؟ خلاف مشهور ينبنى التفاته على الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ وذلك لاحتمال أن الساكت إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب (٢).


(١) راجع المسألة فى المعتمد ٢/ ٥٣٢، اللمع ص ٤٩، البرهان ١/ ٦٩٨، أصول السرخسى ١/ ٣٠٣، المستصفى ١/ ١٢١، المنخول ص ٣١٨، الإحكام للآمدى ١/ ٣٦١، المحصول ٢/ ١/ ٢١٥، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المسودة ص ٣٣٤، المحلى حاشية البنانى ٢/ ١٨٨، العضد على المختصر ٢/ ٣٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٨، روضة الناظر ص ٧٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، البحر المحيط ٥/ ٢٥ - ٢٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٨٤، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٢، التبصرة ص ٣٩١، نشر البنود ٢/ ١٠٠، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٥٨.
(٢) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: أن الإجماع السكوتى ليس يإجماع ولا حجة. وبه قال داوود الظاهرى، وابنه، ونقله القاضى الباقلانى عن الشافعى واختاره، وقال الغزال والرازى والآمدى: نص عليه الشافعى. وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه لأن الشافعى قال: (ولا ينسب إلى ساكت قول).
الثانى: أنه إجماع وحجة. نقله القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية والباجى عن أكثر المالكية والقاضى أبو الطيب والشيرازى، وأكثر أصحاب الشافعى، ونقله ابن برهان عن كافة العلماء، منهم الكرخى وابن السمعانى والدبوسى، وذكر النووى أنه هو الصحيح من مذهب الشافعى.
الثالث: أنه حجة وليس بإجماع. حكاه فى المعتمد عن أبى هاشم وحكاه ابن الرفعة والرافعى قولًا فى مذهب الشافعى، وبه قال الصيرفى واختاره الآمدى وابن الحاجب. =

<<  <   >  >>