(٢) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا: أحدها: أن الإجماع السكوتى ليس يإجماع ولا حجة. وبه قال داوود الظاهرى، وابنه، ونقله القاضى الباقلانى عن الشافعى واختاره، وقال الغزال والرازى والآمدى: نص عليه الشافعى. وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه لأن الشافعى قال: (ولا ينسب إلى ساكت قول). الثانى: أنه إجماع وحجة. نقله القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية والباجى عن أكثر المالكية والقاضى أبو الطيب والشيرازى، وأكثر أصحاب الشافعى، ونقله ابن برهان عن كافة العلماء، منهم الكرخى وابن السمعانى والدبوسى، وذكر النووى أنه هو الصحيح من مذهب الشافعى. الثالث: أنه حجة وليس بإجماع. حكاه فى المعتمد عن أبى هاشم وحكاه ابن الرفعة والرافعى قولًا فى مذهب الشافعى، وبه قال الصيرفى واختاره الآمدى وابن الحاجب. =