للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الرابع: أنه إجماع بشرط انقراض العصر، وبه قال أحمد فى رواية، وهو قول أبى على الجبائى، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية، وصححه واختاره ابن القطان.
الخامس: إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعًا ولا حجة، وإن لم يكن من حاكم كان إجماعًا وحجة. وبه قال أبو على بن أبى هريرة.
السادس: عكسه وهو أنه إن كان من حاكم كان حجة وإجماعًا، وإن كان من غيره فلا يكون إجماعًا ولا حجة. وبه قال أبو إسحاق المروزى والصيرفى.
السابع: إن وقع فى شىء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعًا وإلا فلا. حكاه الماوردى والرويانى عن بعض الشافعية.
الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا وإلا فلا. واختاره الجصاص وحكاه السرخسى عن الشافعى.
التاسع: إن كان فى عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا. قال الماوردى والرويانى.
العاشر: إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإن السكوت يكون إجماعًا. واختاره إمام الحرمين والغزالى.
الحادى عشر: إنه إجماع بشرط دلالة قرائن الأحوال على رضى الساكتين. واختاره الغزالى فى المستصفى.
والراجح فى نظرى: أنه إجماع ظنى وهو قول الجمهور بشروطه المعتبرة لصحته.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

<<  <   >  >>