الخامس: إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعًا ولا حجة، وإن لم يكن من حاكم كان إجماعًا وحجة. وبه قال أبو على بن أبى هريرة. السادس: عكسه وهو أنه إن كان من حاكم كان حجة وإجماعًا، وإن كان من غيره فلا يكون إجماعًا ولا حجة. وبه قال أبو إسحاق المروزى والصيرفى. السابع: إن وقع فى شىء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعًا وإلا فلا. حكاه الماوردى والرويانى عن بعض الشافعية. الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا وإلا فلا. واختاره الجصاص وحكاه السرخسى عن الشافعى. التاسع: إن كان فى عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا. قال الماوردى والرويانى. العاشر: إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإن السكوت يكون إجماعًا. واختاره إمام الحرمين والغزالى. الحادى عشر: إنه إجماع بشرط دلالة قرائن الأحوال على رضى الساكتين. واختاره الغزالى فى المستصفى. والراجح فى نظرى: أنه إجماع ظنى وهو قول الجمهور بشروطه المعتبرة لصحته. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.