(٢) تقدم الكلام على التكليف بالمحال فى المسألة السابقة. أما هذه المسألة فخلاصتها أن فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أن النائم والناسى غير مكلفين للإجماع على سقوط الإثم عنهما، إذ لو كانا مكلفين لكانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. الثانى: أنهما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما فى وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن ما لم يجب لا يجب فضاؤه. لثالث: الجمع بين القولين بأن عدم النوم والنسيان شرط فى الفعل لا فى الوجوب، فالصلاة واجبة علهما مع أنهما غير مكلفين بنفس فعلها، فالتمكن من الفعل بعد النوم والنسيان شرط فى الفعل فقط لا فى الوجوب، والمراد بشرط الوجوب أنه شرط فى الإيجاب الإعلامى الذى المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، والمراد بشرط الفعل -أى-: شرط الأداء الإيجاب الإلزامى الذى المقصود منه الامتثال الذى لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معًا. =