للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

استصحاب الحال لأمر وجودى أو عدمى. عقلى أو شرعى حجة عند أكثر أصحابنا، منهم المزنى، والصيرفى، والغزالى (٢). خلافًا لأكثر الحنفية والمتكلمين كالبصرى (٣) وغيره، ومنهم من جوز الترجيح (٤) به فقط.

وبنى بعضهم الخلاف فيه على الكلام فى بقاء الأعراض، وفى كلام الأستاذ أبى


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٨٨٤، البرهان ٢/ ١١٣٥، أصول السرخسى ٢/ ٢٢٣، المستصفى ١/ ١٢٧، المنخول ص ٣٧٢، المحصول ٢/ ٣/ ١٤٨، الإحكام للآمدى ٤/ ١٧٢، شرح الكوكب ص ٣٨٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٢٩، الإبهاج ٣/ ١٨١، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، نهاية السول حاشية المطيعى ٤/ ٣٥٨، العضد على المختصر ٢/ ١٨٤، إرشاد الفحول ص ٢٣٧، نشر البنود ٢/ ٢٥٨، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٥٩، روضة الناظر ص ٧٩، الإحكام لابن حزم ٥/ ٧٧١، والبحر المحيط ٣/ ٢٣١.
(٢) وبه قال المالكية والحنابلة والظاهرية، واختاره الآمدى، والماتريدى من الأحناف. انظر البحر ٣/ ٢٣١.
(٣) انظر المعتمد ٢/ ٨٨٤، وعبارته: "ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول فى الصلاة فعليه الدليل، وهذا باطل، لأنه إن شرك بين الحالتين فى وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما دل على وجوب الوضوء فليس باستصحاب فحال الذى ننكره ويذهبون إليه. . . " إلخ.
وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، وأصول السرخسى ٢/ ٢٢٣.
(٤) نقله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى عن الشافعى، وقال الرويانى: إنه ظاهر المذهب.
البحر المحيط ٣/ ٢٣٢، وإرشاد الفحول ص ٢٣٨.
وهناك أقوال أخرى:
منها أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين اللَّه. وبه قال القاضى الباقلانى.
ومنها أنه يصلح للعذر والدفع لا للرفع. وبه قال أبو زيد الدبوسى والسرخسى والبزدوى.
وانظر البحر المحيط ٣/ ٢٣١ - ٢٣٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩.

<<  <   >  >>