(٢) وبه قال المالكية والحنابلة والظاهرية، واختاره الآمدى، والماتريدى من الأحناف. انظر البحر ٣/ ٢٣١. (٣) انظر المعتمد ٢/ ٨٨٤، وعبارته: "ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول فى الصلاة فعليه الدليل، وهذا باطل، لأنه إن شرك بين الحالتين فى وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما دل على وجوب الوضوء فليس باستصحاب فحال الذى ننكره ويذهبون إليه. . . " إلخ. وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، وأصول السرخسى ٢/ ٢٢٣. (٤) نقله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى عن الشافعى، وقال الرويانى: إنه ظاهر المذهب. البحر المحيط ٣/ ٢٣٢، وإرشاد الفحول ص ٢٣٨. وهناك أقوال أخرى: منها أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين اللَّه. وبه قال القاضى الباقلانى. ومنها أنه يصلح للعذر والدفع لا للرفع. وبه قال أبو زيد الدبوسى والسرخسى والبزدوى. وانظر البحر المحيط ٣/ ٢٣١ - ٢٣٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩.