للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: ويتجه أن يبنى على هذه المسألة خلاف آخر حكاه الماوردى أيضًا فى كتاب الصيد فقال: إذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من سوى بينهما واعتبر ترجيح أحدهما بدليل آخر، ومنهم من غلب الحظر، وهو قول الأكثرين. انتهى.

ولك أن تقول: مما يرجح قول الأكثر أن الدليل المحرم فيه كررت المفسدة وعناية الشارع والعقلاء بدرء المفاسد أكثر من اعتنائهم بجلب المصالح.

* * *


= الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويًا له فهى على الحظر لقوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار".
وإن كان نفعها خالصًا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف، والنفع أرجح منه فهى على الإباحة، لأن المعتبر فى المنافع كونها راجحة على المضار وغالبة غليها، أما إذا كانت مرجوحة فلا إذن فيها، وتكون محظورة كما هو الحال فى الخمر والميسر.
انظر: الموافقات ٢/ ٣٧ - ٤١، شرح التنقيح ص ٩٢، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٩، نشر البنود ١/ ٢٧، روضة الناظر ص ٢٢، البحر المحيط ٣/ ٢٢٩، وبقية المراجع السابقة.

<<  <   >  >>