وفى اصطلاح الأصوليين: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متراخٍ عنه. أو هو: بيان انتهاء حكم شرعى بدليل شرعى متراخٍ عنه. القاموس ١/ ٢٧١، المعتمد ١/ ٣٩٦، اللمع ص ٣٠، العدة ٣/ ٧٧٨، البرهان ٢/ ١٢٩، أصول السرخسى ٢/ ٥٤، المستصفى ١/ ٦٩، المنخول ص ٢٨٩، المحصول ١/ ٣/ ٤٢٣، الحدود للباجى ص ٤٩، الإحكام لابن حزم ٤/ ٥٦٤، الإحكام للآمدى ٣/ ١٤٦، المنتهى ص ١١٣، شرح التنقيح ص ٣٠١، المسودة ص ١٩٥، روضة الناظر ص ٦٩، العضد على المختصر ٢/ ١٨٥، شرح الكوكب ٣/ ٥٢٥، البحر المحيط للمؤلف ٤/ ٦٨، الإبهاج ٢/ ٢٤٧، التعريفات للجرجانى ص ٢٤٠، كشف الأسرار ٣/ ١٥٥، حاشية البنانى ٢/ ٧٥، الآيات البينات ٣/ ١٢٩، تيسير التحرير ٣/ ١٨١، فواتح الرحموت ٢/ ٥٣، إرشاد الفحول ص ١٨٣، نشر البنود ١/ ٢٨٦، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٦٦. (٢) هذا قول أبى مسلم الأصفهانى من المعتزلة. قال صاحب جمع الجوامع: النسخ واقع عند كل المسلمين، وسماه أبو مسلم تخصيصًا. قال المحلى: لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص فى الأزمان كالتخصيص فى الأشخاص. وقد حكى عن أبى مسلم إنكار النسخ مطلقًا، وقيل: إنه أنكره فى القرآن فقط، والذى صححه السبكى فى جمع الجوامع أنه جعله تخصيصًا فقط، ولم ينكره، وجعل الخلاف بينه وبين الجمهور لفظيًا. انظره: جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٨٨، فواتح الرحموت ٢/ ٥٥، البحر المحيط =