للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

القضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين (٢).

وقال آخرون (٣): لا يفتقر إلى أمر ثان، بل هو من مقتضيات الأمر، واستنبطه الفقيه ابن الرفعة من نص الشافعى ذكر ذلك فى كتاب الظهار من المطلب (٤).

وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمنًا من صيغة الأمر كما قلنا فى الأمر بالشىء نهى عن ضد. أم لا دلالة له عليه أصلًا (٥)؟ .


(١) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١٤٥، العدة ١/ ٢٩٣، التبصرة ص ٦٤، البرهان ١/ ٢٦٥، أصول السرخسى ١/ ٤٥، المستصفى ٢/ ٥، المنخول ص ١٢٠، المحصول ١/ ٢/ ٤٢٠، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٦٢، المنتهى ص ٧٢، المسودة ص ٢٧، روضة الناظر ص ١٠٧، شرح التنقيح ص ١٢٩، المنهاج بشرح الأسنوى والبدخشى ١/ ٦٤، التمهيد للأسنوى ص ٦٨، الإبهاج ١/ ٧٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٠٠، فواتح الرحموت ١/ ٨٨، والبحر المحيط ٢/ ١٣٨، وقارنه بما هنا.
(٢) هم جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والعراقيون من الحنفية، وبعض المعتزلة. البحر المحيط ٢/ ١٣٨.
(٣) هم: الحنابلة، وجمهور الأحناف، وبعض المعتزلة، وعامة أصحاب الحديث. نفس المصدر السابق.
(٤) نفس الكلام فى البحر ٢/ ١٣٩.
(٥) هناك قول ثالث ذكره المؤلف فى البحر عن أبى زيد الدبوسى وهو أن القضاء يجب بالقياس على العبادات الفائته عن وقتها الواجب قضاؤها فى الشرع، فإنه الأكثر بجامع استدراك مصلحة الفائته.
انظره ٢/ ١٣٩، منتهى السول ٢/ ١٤.
والراجح فى نظرى من هذه الأقوال أن القضاء يجب بأمر جديد، لأن القضاء لا يفهم من صيغة الأمر. =

<<  <   >  >>