للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الخامس: التفصيل بين ما يقع على الشروط المعتبرة كالصلاة المؤداة بشروطها وأركانها، فهو موصوف بالاجزاء وبين ما يدخله ضرب من الخلل من جهة المكلف أو غيره كالوطىء فى الحج والصوم، حكاه القاضى عبد الوهاب.
وهذا القول هو الراجح فى نظرى، وبه يمكن الجمع بين الأقوال وعليه يكون الخلاف لفظيًا، لأن كل عبادة أتى بها موافقة للأمر الشرعى مستكملة لجميع شروطها وأركانها فهى مجزئة عند الجميع، ولا يجب قضاؤها، وكل عبادة اختل فيها شرط أو ركن فغير مجزئة، ويجب قضاؤها عند الجميع.
البحر المحيط ١/ ١٤١، الأحكام للآمدى ٢/ ٢٥٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٧١، المحصول ١/ ٢/ ٤١٤، البرهان ١/ ٢٥٧، الإبهاج ١/ ١٨٦، المعتمد ١/ ٩٩، التبصرة ص ٨٥، العدة ١/ ٣٠٠، منتهى السول ٢/ ١٣، والمستصفى ٢/ ٥.

<<  <   >  >>