(٢) انظر المستصفى ٢/ ٥، المنخول ص ١١٧، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٧، منتهى السول ٢/ ١٣، والإبهاج ١/ ١٨٦. (٣) البرهان ١/ ٢٥٦، والمحصول ١/ ٢/ ٤١٥. (٤) فى الأصل (ألا ترى) والمثبت من البحر وهو الصواب. (٥) ذكر المؤلف فى البحر المحيط أن قائل هذا القول هو الكيا الطبرى ٢/ ١٤٣. (٦) وفى نهايتها نحرر محل النزاع، ثم نذكر الأقوال التى قيلت فيها. أما محل النزاع فهو: أن الإجزاء يطلق باعتبارين: أحدهما: الامتثال. والثانى: إسقاط القضاء. فالمكلف إذا أتى بالمأمور به على وجهه فعلى الأول هو مجزىء بالاتفاق، وعلى الثانى هو موضع الخلاف، وإذا ظهر ذلك ففى المسألة أقوال: أحدها: أن إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع يقتضى الإجزاء، وهو مذهب الجمهور وإجماع السلف. الثانى: أنه لا يقتضى الإجزاء، وهو مذهب القاضى عبد الجبار وأبى هاشم. الثالث: أن الأمر موقوف على ما يثبته الدليل -أى من الإجزاء وعدمه- وهو منسوب إلى الأشعرى. الرابع: أنه يقتضى الإجزاء من حيث عرف الشرع، ولا يقتضيه من حيث وضع اللغة، وهو قول الشريف المرتضى. =