للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسقط للقضاء، وأما بمعنى الامتثال -وهو سقوط التعبد- فلا خلاف أنه يقتضى الإجزاء (١).

وجرى عليه القاضى والغزالى والآمدى (٢) وغيرهم.

وقيل الخلاف يجرى فيه بهذا المعنى أيضًا وهو ظاهر كلام الإمامين الجوينى والرازى (٣).

وقال ابن برهان: جرت المسألة أن الإجزاء عندنا عبارة عن الامتثال، وعنده عبارة عن عدم إيجاب الإعادة.

قال الماوردى: وهذه المسألة مقلوب المسألة الأخرى (٤) وهى كون النهى دالًا على الفساد (٥)، والخلاف ثم كالخلاف ههنا على الجملة (٦).


(١) انظر كلامه فى المعتمد ١/ ١٠٠.
(٢) انظر المستصفى ٢/ ٥، المنخول ص ١١٧، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٧، منتهى السول ٢/ ١٣، والإبهاج ١/ ١٨٦.
(٣) البرهان ١/ ٢٥٦، والمحصول ١/ ٢/ ٤١٥.
(٤) فى الأصل (ألا ترى) والمثبت من البحر وهو الصواب.
(٥) ذكر المؤلف فى البحر المحيط أن قائل هذا القول هو الكيا الطبرى ٢/ ١٤٣.
(٦) وفى نهايتها نحرر محل النزاع، ثم نذكر الأقوال التى قيلت فيها.
أما محل النزاع فهو: أن الإجزاء يطلق باعتبارين:
أحدهما: الامتثال.
والثانى: إسقاط القضاء.
فالمكلف إذا أتى بالمأمور به على وجهه فعلى الأول هو مجزىء بالاتفاق، وعلى الثانى هو موضع الخلاف، وإذا ظهر ذلك ففى المسألة أقوال:
أحدها: أن إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع يقتضى الإجزاء، وهو مذهب الجمهور وإجماع السلف.
الثانى: أنه لا يقتضى الإجزاء، وهو مذهب القاضى عبد الجبار وأبى هاشم.
الثالث: أن الأمر موقوف على ما يثبته الدليل -أى من الإجزاء وعدمه- وهو منسوب إلى الأشعرى.
الرابع: أنه يقتضى الإجزاء من حيث عرف الشرع، ولا يقتضيه من حيث وضع اللغة، وهو قول الشريف المرتضى. =

<<  <   >  >>