وانظر شرح التنقيح ص ١٣٦، المستصفى ١/ ٥٢، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥١، فواتح الرحموت ١/ ٩٧، تيسير التحرير ١/ ٣٧٣، إرشاد الفحول ص ١٠٢، وشرح طلعة الشمس ١/ ٥٦. والحق أن النهى عن الضد فى الأمر الإيجابى والأمر الندبى، ففى الأول نهى تحريم، وفى الثانى نهى كراهة. (٢) ذكر إمام الحرمين عن القاضى وجماعة من الأصوليين أن المندوب إليه مأمور به، والندب أمر على الحقيقة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر: ما يقتضى الإيحاب. . ثم قال: "هذا الذى ذكر القاضى -رحمه اللَّه- رام به مسلك القطع، وليس الأمر على ما ظنه، فإنه يتجه أن يقال: المندوب إليه طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الأقضاء، فمن أين يلزم أن كل اقتضاء أمر؟ . وهذه المسألة لا جدوى فيها من طريق المعنى، فإن الاقتضاء مسلم وتسميته أمرًا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول". البرهان ١/ ٢٤٩، والمستصفى ١/ ٤٨. وقد ذكر المؤلف -رحمه اللَّه- بحثًا مطولًا فى مسألة "المندوب مأمور به" فى البحر. ونقل عن إمام الحرمين أن الخلاف لفظى ثم عقب عليه بقوله: والصحيح أنه معنوى وله فوائد: أحدها: إذا قال الراوى: أمرنا أو أمرنا النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بكذا. فإن قلنا: لفظ الأمر يختص بالوجوب كان اللفظ ظاهرًا فى ذلك حتى يقوم دليل على خلافه. وإن قلنا: إنه يتردد بينهما لزم أن يكون مجملًا. انظره ١/ ١٥٩ - ١٦١، المحصول ١/ ٢/ ٣٥٣، والعدة ٢/ ٣٧٤.