للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعتزلة أنكروا كون الأمر بالشىء نهيًا (١) عن ضده (٢) لأنها معتبرة وليست معلومة.

وجعل ابن برهان الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن ما لا يتم المأمور إلا به هل هو مأمور به أم لا؟

واعلم أن فى تحقيق الخلاف فى هذه المسألة بالنسبة إلى الكلام الثانى والنفسانى كلام نفيس ذكرته فى "منتهى الجمع" (٣) يتعين الإحاطة به وهو الكتاب الجليل الذى لا يستغنى عنه، ومما ينبغى أن يكون أصلًا لهذه المسألة.

الخلاف فى: أن الإرادة للشىء كراهية لضده أم لا (٤)؟

فذهب الشيخ أبو الحسن، وكثير من أصحابه أن عين إرادة الشىء كراهية لأضداد ذلك الشىء.

قال الآمدى: أى حالة علم المريد بالأضداد.

وقال الأستاذ: الارادة لا تقتضى كراهة الضد وإلا لكانت من صفات نفسها وصفات النفس لا تزول.

وممن حكى هذا الخلاف الآمدى فى الأبكار.

* * *


(١) فى الأصل (نهى).
(٢) قال الآمدى هم قدماء المعتزلة. ومن المعتزلة من قال: إن الأمر بالشىء نهى عن ضده من جهة المعنى كالعارضى وأبى الحسين البصرى.
الإحكام ٢/ ٢٥١، والمعتمد ١/ ١٠٦ - ١٠٧.
(٣) لم أر هذا الكتاب، ولم أر من نسبه للمؤلف، ولا أدرى هل هو فى الأصول أم فى العقائد. وقد ذكر المؤلف -رحمه اللَّه- جانبًا من هذه المسألة فى البحر المحيط ١/ ٢٥٥.
(٤) انظر العدة ٢/ ٣٧٣، التبصرة ص ٩٠، والمعتمد ١/ ١٠٧.

<<  <   >  >>