(٢) لأن العلماء اختلفوا فيها: فمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم. ومنهم من قال: هى نصف دية المسلم. ومنهم من قال: هى الثلث منها. فأخذ الشافعى -رحمه اللَّه- بأن ديته الثلث وهو أقل ما قيل. وانظر المراجع السابقة. والأم للشافعى وكلامه فيها: "فقضى عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان -رضى اللَّه عنهما- فى دية اليهودى والنصرانى بثلث دية المسلم، وقضى عمر فى دية المجوسى بثمانمائة درهم، وذلك ثلثا عشر دية المسلم. . ولم نعلم أحدًا قال فى دياتهم أقل من هذا. وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه. . " ٦/ ١١٣. وانظر الخلاف فى دية اليهودى فى: الإفصاح ٢/ ٢١٠، بداية المجتهد ٢/ ٣٧٦، المغنى ٨/ ٥٢٧، السنن الكبرى للبيهقى ٨/ ١٠٠، وتفسير القرطبى ٥/ ٣٢٧. (٣) فى الأصل (الاصل)، والمثبت من البحر المحيط ٣/ ٢٣٦.