للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

نقل عن الشافعى الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد الدليل على غيره كدية (٢) اليهودى، والأخذ به مبنى على أصلين.

أحدهما: التمسك بالإجماع على الأقل.

والثانى: بالبراءة الأصلية على نفى الزائد، ومن ثم ينبغى لمن وافق على التمسك بكل من الأصلين أن لا يخالف فى الأخذ (٣) بأقل ما قيل.


(١) راجع المسألة فى: المستصفى ١/ ١٢٧، المحصول ٢/ ٣/ ٢٠٨، الإحكام لابن حزم ٥/ ٨٢٢، الإحكام للآمدى ١/ ٤٠٣، المسودة ص ٤٩٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٦، روضة الناظر ص ٧٩، البحر المحيط ٣/ ٢٣٥، العضد على المختصر ٢/ ٤٣، الإبهاج ٣/ ١٨٧، حاشية البنانى ٢/ ١٨٧، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٣٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤١، غاية الوصول ص ١٠٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٧، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٥٩.
(٢) لأن العلماء اختلفوا فيها:
فمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم.
ومنهم من قال: هى نصف دية المسلم.
ومنهم من قال: هى الثلث منها.
فأخذ الشافعى -رحمه اللَّه- بأن ديته الثلث وهو أقل ما قيل. وانظر المراجع السابقة. والأم للشافعى وكلامه فيها: "فقضى عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان -رضى اللَّه عنهما- فى دية اليهودى والنصرانى بثلث دية المسلم، وقضى عمر فى دية المجوسى بثمانمائة درهم، وذلك ثلثا عشر دية المسلم. . ولم نعلم أحدًا قال فى دياتهم أقل من هذا. وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه. . " ٦/ ١١٣.
وانظر الخلاف فى دية اليهودى فى: الإفصاح ٢/ ٢١٠، بداية المجتهد ٢/ ٣٧٦، المغنى ٨/ ٥٢٧، السنن الكبرى للبيهقى ٨/ ١٠٠، وتفسير القرطبى ٥/ ٣٢٧.
(٣) فى الأصل (الاصل)، والمثبت من البحر المحيط ٣/ ٢٣٦.

<<  <   >  >>