الإحكام للآمدى ٤/ ٢٢٢، المستصفى ٢/ ١٠٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، والمعتمد ٢/ ٧١٩. الثالث: أنه يجوز له الاجتهاد فى أمور الحرب دون غيرها كالأحكام الشرعية. والذى يظهر لى: أن النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يجوز له الاجتهاد، ولكنه لا يقر على الخطأ، لأنه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ينزل عليه الوحى، ودليل ذلك الوقوع قال تعالى: {مَا كان لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ}. . الآية. فعوتب على استبقاء أسارى بدر بالفداء، ولا يعاتب فيما صدر عن وحى فيكون عن اجتهاده. ولأنه يجوز لغيره الاجتهاد فى زمنه كما وقع ذلك فى معاذ بن جبل، وسعد بن معاذ، وأبى بكر الصديق -رضى اللَّه عنهم- فأقرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم -فجوازه له -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- من باب أولى. واللَّه أعلم. وانظر الأقوال وأدلتها فى: المراجع السابقة، تيسير التحرير ٤/ ١٨٣، والمنتهى لابن الحاجب ص ١٥٦.