للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

إذا تعارض علتان قاصرة ومتعدية (٢). ففى ترجيح المتعدية على القاصرة خلاف (٣). ينبنى على الخلاف فى مسألة أخرى وهى ما إذا اجتمع علتان متعديتان إلا أن إحداهما أكثر فروعًا.

فمن قال بترجيح لكثرة الفروع قال بالترجيح هاهنا من باب أولى من جهة أن الترجيح، ثم إنما كان للكثرة فناهيك بعلة مفيدة وأخرى لا فائدة فيها.

ومن لم يقل بالترجيح ثم اطرد أصله هاهنا.


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٨٤٥ - ٨٥٢، التبصرة ص ٤٨١ - ٤٨٨، اللمع ص ٦٦، ٦٧، البرهان ٢/ ١٢٦٥ - ١٢٧٢، المستصفى ٢/ ١٣١ - ١٣٢، المنخول ص ٤٤٥ - ٤٤٦، المحصول ٢/ ٢/ ٦٢٥ - ٦٢٨، الإحكام للآمدى ٤/ ٣٧٥، المسودة ص ٣٨١، البحر المحيط ٣/ ٢٧٧، ونشر البنود ٢/ ٣١٠ - ٣١١.
(٢) مثالها عند الباجى تعليل المالكى حرمة الخمر بالشدة المطربة مع تعليل الحنفى لها بكونها خمرًا، فإن الأولى متعدية والثانية قاصرة.
نشر البنود ٢/ ٣١١.
(٣) فى المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: ترجيح القاصرة. واختاره الأستاذ الأسفرائينى، ومال إليه الغزالى فى المستصفى.
والثانى: ترجيح المتعدية. وبه قال الجمهور، واختاره الأستاذ أبو منصور، وابن برهان.
والثالث: أنهما سواء. وبه قال القاضى الباقلانى، وابن السمعانى.
انظر: البرهان ٢/ ١٢٦٥، المستصفى ٢/ ١٣٢، البحر المحيط ٣/ ٢٧٧، وبقية المراجع السابقة.

<<  <   >  >>