للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

التعليل بالوصف المركب (٢) جائز عند الجمهور (٣)، وقيل بالمنع (٤) وحكاه فى المحصل (٥) عن أصحابنا، وأصل المسألة أن الأشاعرة لا يقولون بعلية العلم بالمقدمات للعلم بالنتيجة على سبيل إجراء العادة، والمعتزلة يوجبون ذلك على طريق التوليد (٦). فإن قلنا بالأول جاز التعليل بالمركب، وإن قلنا بالثانى امتنع لامتناع التوليد عن مركب كذا قيل وفيه نظر.


(١) راجع المسألة فى البرهان ٢/ ١١٠٣، المنخول ص ٣٩٦، المحصول ٢/ ٢/ ٤١٣، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٠٦، شرح التنقيح ص ٤٠٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٥، العضد على المختصر ٢/ ٢٣٠، حاشية البنانى ٢/ ٢٣٥، البحر المحيط ٥/ ٨٥، تيسير التحرير ٤/ ٣٥، نشر البنود ٢/ ١٣٤، الإبهاج ٣/ ١٥٨، المسودة ص ٣٩٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩١.
(٢) مثاله: القتل العمد العدوان.
شرح التنقيح ص ٤٠٩، نشر البنود ٢/ ١٣٤.
(٣) واختاره الرازى والآمدى وابن الحاجب.
المحصول ٢/ ٢/ ٤١٣، الإحكام ٣/ ٣٠٦، المنتهى ص ١٢٥.
(٤) حكاه الآمدى فى الإحكام عن قوم، وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز التعليل بالمركب لكن بشرط ألا يزيد عن خمسة أو سبعة أجزاء وهو محكى عن الشيرازى، والماوردى.
المحصول ٢/ ٢/ ٤١٨، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٢٣٥، وانظر الإحكام ٣/ ٣٠٦.
(٥) لعله المحصل فى علم الكلام للإمام الرازى.
انظر كشف الظنون ٢/ ١٦١٤.
(٦) قال الآمدى فى رده على من يقول بهذا القول: "فإنهم أرادوا بالتولد ههنا أن الحركة التى للخاتم كامنة فى حركة اليد وهى تظهر عند حركة اليد منها كما يظهر الجنين فى بطن أمه، وكما فى كل ما يتوالد فهو المفهوم من لفظ التوالد. . . ".
انظر غاية المرام للآمدى ص ٦٥ - ٦٧.

<<  <   >  >>