(٢) فيها ثلاثة أقوال: أحدها: لا يثبت النسخ حتى يبين الناسخ ليعلم أنه ناسخ، لأنه كفتياه. وبه قال القاضى الباقلانى والسمنانى، واختاره الباجى. الثانى: أنه يثبت به النسخ مطلقًا. وهو قول الأحناف. الثالث: التفصيل بين أن يعين الناسخ مثل أن يقول: هذا نسخ هذا، فلا يجب الأخذ به، لأنه قد يقوله اجتهادًا، وبين عدم تعيين الناسخ مثل أن يقول: هذا منسوخ، فيجب الأخذ به، لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلقه. وهو قول الكرخى، وضعفه الرازى فى المحصول. والذى يظهر لى أن الصحابى يقبل قوله فى مثل هذا، لأنا إذا قبلنا قوله فى نسبته الحديث إلى النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لزمنا ذلك فى جميع السنة، سواء كانت ناسخة أو منسوخة، ولأنا نقبل روايته بالمعنى على القول الراجح فى ذلك بشروطه، ولأن عدالة الصحابى تمنعه من القدوم على مثل هذا ما لم يكن سمعه من النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-. وانظر الأقوال ومناقشتها فى المراجع السابقة.