للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة]

إذا نسخ الوجوب بقى الجواز (١).

وقيل: بل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب من التحريم أو الإباحة (٢).

واختاره الغزالى (٣)، وحكى الخلاف فيه فى الوسط فى باب الحوالة.


(١) بمعنى عدم الحرج فى الفعل والترك، وبهذا يجوز أن كون الفعل بعد نسخه مندوبًا أو مباحًا أو مكروهًا بالمعنى الشامل لخلاف الأولى، إذ لا دليل على تعيين أحدها. وهذا القول لجمهور الأصوليين.
ونقل المؤلف فى البحر أنه اختيار الباجى من المالكية وصاحب المحصول والمتأخرين ١/ ١٢٨.
(٢) نقل المؤلف -رحمه اللَّه- هذا القول فى البحر ونسبه الأكثر الشافعية ثم قال: " وصححه القاضى أبو الطيب، والشرازى، والغزالى، وابن السمعانى، وابن برهان، والكيا الطبرى. وهو قول جمهور الحنفية".
وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن، وإذا انتفى الوجوب رجع الأمر إلى ما كان عليه.
وانظر المسألة فى هذه الكتب: المستصفى ١/ ٤٧، المحصول ١/ ٢/ ٣٤٢، المنهاج مع الإسنوى والبدخشى ١/ ١٠٩، أصول السرخسى ١/ ٦٤، شرح التنقيح للقرافى ص ١٤١، البحر المحيط ١/ ١٢٨، الإبهاج ١/ ١٢٦، فواتح الرحموت ١/ ١٠٣، نشر البنود ١/ ١٦٦، والمنخول ص ١١٨.
(٣) هو محمد بن محمد بن محمد، حجة الإسلام، أصولى فقيه فيلسوف متصوف، نبغ من صغره ورحل فى طلب العلم.
من شيوخه: إمام الحرمين، وأبو نصر الإسماعيلى، وأحمد الراذكانى.
من تلاميذه: ابن برهان، وابن العربى، والمهدى بن تومرت.
من تآليفه: المستصفى، وإحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة.
ولد عام ٤٥٠، وتوفى عام ٥٠٥. طبقات السبكى ٦/ ١٩١، وفيات الأعيان ٣/ ٣٥٣، وتبيين كذب المفترى ص ٢٩١.

<<  <   >  >>