للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

ذهب بعضهم إلى أن صيغة افعل أمر بشرط ثلاث إرادات (٢).

احداها: أن يكون الآمر مريدًا لإيجاد الصيغة ليخرج الساهى والغافل.

والثانية: أن يكون مريدًا لصرف صيغة الأمر من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، فإن الأمر قد يطلق على الوعيد والزجر والاستدعاء والتعجيز إلى غير ذلك.

وعبر الشيخ أبو الحسن الأشعرى عن هذا، فقال: لابد وأن يكون مريدًا (٣) بالصيغة ما هو المعنى القائم بنفسه.

والثالثة: إرادة فعل المأمور به، والامتثال.

فأما الأولى: فلا خلاف فى اعتبارها (٤).


(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ٥٠، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٠٤، التبصرة ص ١٨، العدة لأبى يعلى ١/ ٢١٤، المستصفى ١/ ١٦٣، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٠٠، المحصول ١/ ٢/ ٢٤، فواتح الرحموت ١/ ٣٧١، المحلى حاشية البنانى ١/ ٣٧١، البحر المحيط للمؤلف ٢/ ٩٨، وقارنه بما هنا فإنه نقل المسألة بحروفها هناك عن ابن برهان واختصرها هنا، الإبهاج ٢/ ١١، وغاية المرام ص ٩٨ - ٩٩.
(٢) الإرادة فى اللغة: المشيئة. وقيل: صفة توجب للحى حالًا يقع منه الفعل على وجه دون وجه، ولا تتعلق دائمًا إلا بالمعدوم. مثل قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}. . الآية.
انظر القاموس ١/ ٢٦٩، مادة: رود، التعريفات للجرجانى ص ١٦، المفردات للراغب الأصفهانى ص ٢٠٦، وذكر فى كتاب الاعتقاد أن أصلها من راد يرود إذا تردد فى طلب الشىء برفق، وذكر فيها أقوالًا كثيرة انظره ص ٣٠٢، وغاية المرام للآمدى ص ٩٨.
(٣) فى الأصل: (مريد الصفة)، والمثبت من البحر المحيط.
(٤) خالف فيها الكعبى من المعتزلة. ذكره المؤلف فى البحر.

<<  <   >  >>