للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

اختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم.

قال ابن (٢) العارض فى كتاب النكت: اتفقوا فى من، وما، ونحوهما، أنه يجوز تخصيصها إلى أن ينتهى إلى واحد.

واختلفوا فى الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك؟

فقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصه حتى ينتهى إلى ذلك، ثم لا يجوز بعد ذلك.

والصحيح أن حكمه حكم من، وما، وهذا الذى قاله القفال بناه على أن أقل الجمع ثلاثة.


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٢٥٤، التبصرة ص ١٢٥، اللمع ص ١٧، العدة ٢/ ٥٤٤، المستصفى ٢/ ٢٦، المحصول ١/ ٣/ ١٥، الإحكام للآمدى ٢/ ٤١٢، شرح التنقيح ص ٢٢٤، تيسير التحرير ١/ ٣٢٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٨٧، العضد على المختصر ٢/ ١٣١، المسودة ص ١١٦، جمع الجوامع حاشية النبانى ٢/ ٣، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٨٠، روضة الناظر ص ١٢٥، الإبهاج ٢/ ١٢٧، شرح الكوكب ٣/ ٢٧٢، التمهيد للأسنوى ص ٣٧٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٦، البحر المحيط ٣/ ١٦٠، إرشاد الفحول ص ١٤٤، ونشر البنود ١/ ٢٣٢.
(٢) قال ابن السبكى فى الإبهاج: وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة -واسمه الحسين بن عيسى، معتزلى، قدرى، له كتاب فى أصول الفقه سماه "النكت" ورأيت عبارة تشابه عبارة المحصول، فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له، وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب، وقفت عليه بخط ابن الصلاح، وكتبت منه فوائد، وقد وهم القرافى فظن أن ابن العارض قد وقع فى المحصول مصحفًا قال: وإنما هو ابن القاص. . أبو العباس الشافعى.
انظره ٢/ ١٧٩، ولم أر عنه غير هذا.

<<  <   >  >>