للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

الصفة إذا تعقبت جملًا. فعندنا أنها كالاستثناء ترجع إلى الجميع خلافًا لهم (٢). وينبغى تقييد هذا الخلاف بما إذا كان العامل فى الموصوف واحدًا، فأما إذا اختلف فإنه لا يعود إلى الجميع بالوفاق بين القائلين به عند الاتحاد، ولهذا لم يجعل الدخول قيدًا فى الجملة الأولى من قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. . . .} إلى قوله: {اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (٣).

فإن أم الزوجة لا تحرم بالعقد، ولا يتوقف على الدخول بالبنت عند الجمهور (٤).

وأصل الخلاف ورجع إلى الخلاف النحرى وهو أنه إذا اختلف العامل فى باب النعت بأن كان أحدهما فعلًا والآخر منصوبًا أو حرفًا نحو: زيد منطلق، وانطلق عمرو، وإن زيدًا منطلق، وضربت عمرًا، فالجمهور على


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٢٥٧، المحصول ١/ ٣/ ١٠٥، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٥٧، المنتهى ص ٩٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٦، حاشية البنانى ٢/ ٢٣، تيسير التحرير ١/ ٢٨٢، الإبهاج ٢/ ١٧٠، شرح الكوكب ٣/ ٣٤٨، البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢١٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٤، إرشاد الفحول ص ١٥٣، نشر البنود ١/ ٢٥٣، وشرح التنقيح ص ٢١٣.
(٢) يعنى الأحناف. والخلاف فى هذه المسألة والكلام فى هو نفس الكلام والخلاف فى مسألة الاستثناء بعد الجمل المتقدمة وكل المراجع تحيل عندها على البحث فى الاستثناء فلتراجع.
(٣) جزء من الآية رقم ٢٣ من سورة النساء، والعامل الأول -الإضافة- فى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}. والعامل الثانى -من- فى {مِنْ نِسَائِكُمُ}.
انظر البحر المحيط لأبى حيان ٣/ ٢١٢، تفسير القرطبى ٥/ ١١٢.
(٤) روى عن على ومجاهد أنه إذا طلقها قبل الدخول فله أن يتزوج أمها، وأنها فى ذلك مثل الربيبة. البحر لأبى حيان ٣/ ٢١١.

<<  <   >  >>