للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة]

المكروه والمندوب (١) من التكليف عند القاضى وليسا منه عند إمام الحرمين، وابن الحاجب وغيرهما، ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف.

فعند القاضى: أنه طلب ما فيه كلفة.

وعند إمام الحرمين: الزام ما فيه كلفة (٢).

وذلك ينافى ما فيه التخيير، والمندوب، والمكروه فيهما تخيير.

* * *


(١) الندب فى اللغة: الدعاء إلى الفعل والمندوب والمستحب.
قال فى القاموس: ندبه إلى الأمر كنصره دعاه وحثه ووجهه.
وفى اصطلاح أهل الشرع: ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له.
القاموس ١/ ١٣١، البحر المحيط ١/ ١٥٨، البرهان ١/ ٣١٠، المستصفى ١/ ٤٢، الحدود للباجى ص ٥٥، منتهى السول للآمدى ١/ ٢٩، المنهاج مع الإسنوى والبدخشى ١/ ٤٦، وروضة الناظر ص ٢٠.
(٢) انظر البرهان لإمام الحرمين ١/ ١١٠، المحصول ١/ ١/ ١١٤ هامش، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٨، وذكر أن الخلاف لفظى.

<<  <   >  >>