وفى الشرع: حمل معلوم على معلوم: أى إلحاقه به فى حكمه لمساواة بينهما فى علة الحكم. أو هو: حمل مجهول الحكم على معلومه لمساواة بينهما فى علة الحكم. وانظر تعريفات القياس فى: القاموس ٢/ ٢٤٤، أصول الشاشى ص ٣٢٥، المعتمد ٢/ ٦٩٧، ١٠٣١، العدة ١/ ١٧٤، البرهان ٢/ ٧٤٥، أصول السرخسى ٢/ ١٤٣، شفاء الغليل ص ١٨، المستصفى ٢/ ٥، المحصول ٢/ ٢/ ١٨، الأحكام للآمدى ٣/ ٢٦١، الحدود للباجى ص ٦٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٢، الإبهاج ٣/ ٥، شرح التنقيح ص ٣٨٣، روضة الناظر ص ١٤٥، البحر المحيط ٥/ ٤٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، التعريفات للجرجانى ص ١٨١، نبراس العقول ص ٩، ١٣، نشر البنود ٢/ ١٠٤، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٢٤٣. (٢) وهو اختيار القاضى الباقلانى فى أصح النقول عنه، وإمام الحرمين، والغزالى، وابن القشيرى، والآمدى، وأكثر الشافعية، وهو قول الأحناف، وابن خويز منداد، وابن الحاجب من المالكية. انظر البحر المحيط ١/ ٢٩٣ - ٢٩٩. (٣) وهو قول ابن سريج وابن أبى هريرة والأستاذ الأسفرائينى والشيرازى والرازى =