للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يفوض اللَّه تعالى حكم حادثة إلى رأى نبى من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو عالم فيقول له: احكم بما شئت فهو صواب، ويصير إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية؟

فذهب جمهور المعتزلة إلى استحالته (٢).

وقال ابن برهان -فى الأوسط-: مذهبنا جوازه (٣).

وقيل: يجوز ذلك للنبى دون العالم (٤). واختاره ابن السمعانى، وذكر أن كلام الشافعى فى الرسالة يدل له (٥).

ونقل فى المحصول عن الشافعى أنه توقف (٦). أى: فى الوقوع.


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٨٨٩ - ٨٩٩، البرهان ٢/ ١٣٥٦، المستصفى ٢/ ١٠٤، المحصول ٢/ ٣/ ١٨٤ - ٢٠٧، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٨٢ - ٢٩٠، المنتهى ص ١٥٦، روضة الناظر ص ١٩٢، البحر المحيط ٣/ ٢٤٢، المسودة ص ٥١٠، الإبهاج ٣/ ٢٠٩، شرح الكوكب ص ٤٠٧، تيسير التحرير ٤/ ٢٣٦ - ٢٤٠، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٦، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٤٥، وإرشاد الفحول ص ٢٦٤، ٢٥٦.
(٢) وبه قال أبو بكر الجصاص من الأحناف، وأبو الخطاب الحنبلى.
انظر البحر ٣/ ٢٤٢، والمسودة ص ٥١٠.
(٣) يعنى مطلقًا للنبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وللعالم. وهو قول الجمهور، واختاره الباقلانى والكيا وابن الصباغ والجرجانى ويونس بن عمران، والنظام من المعتزلة. المصدرين السابقين، والمحصول ٢/ ٣/ ١٨٤.
(٤) وبه قال أبو على الجبائى فى أحد قوليه.
(٥) انظر كلام الشافعى -رحمه اللَّه- فى الرسالة ص ٤٨٧ - ٥٠٣، ولم أر فيها ما يدل له.
(٦) انظر المحصول ٢/ ٣/ ١٨٥.

<<  <   >  >>