للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الآمدى: نقل عن الشافعى فى كتاب الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع (١)، ولكن الثانى أثبت نقلًا وعليه جرى الأصوليون من الشافعية.

وقال أبو الخطاب الحنبلى (٢) -فى التمهيد (٣) -: المنقول عن الشافعى فى الرسالة أنه لما علم اللَّه تعالى من نبيه -عليه السلام- أن الصواب يتفق منه جعل ذلك إليه ولم يقطع، بل جوزه وجوزه غيره.

وقال بعض المحققين من أصحابنا: لا يصح عن الشافعى وكلامه فى الرسالة مؤول بجواز الاجتهاد لا بهذه المسألة.

إذا عرف هذا. فالخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أنه -عليه السلام- هل كان له أن يجهد أم لا؟

فإن قلنا: له ذلك، وهو الأصح جاز أن يختار ما خطر بباله ويكون صوابًا، لأن اللَّه تعالى أخبره بذلك (٤).


(١) انظر الإحكام ٤/ ٢٨٢.
(٢) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى، إمام أصولى فقيه فرضى أديب شاعر عدل ثقة.
من شيوخه: الجوهرى، والعشارى، والمباركى.
من تلاميذه: عبد القادر الجيلى، وابن ماهر، واين شاتيل.
من تآليفه: التمهيد فى الأصول، والهداية فى الفقه، والتهذيب فى الفرائض.
ولد عام ٤٣٢ هـ، وتوفى عام ٥١٠ هـ.
ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١١٦، اللباب ٢/ ٤٩، والفتح المبين ٢/ ١١.
(٣) انظره ٢/ ١٢٤.
(٤) فى اجتهاد النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجوز له الاجتهاد مطلقًا سواء كان ذلك فى الأحكام الشرعية أو الحروب. وبه قال الشافعى، وأكثر أصحابه، وأحمد، والقاضى عبد الجبار، والقاضى أبو يوسف، وأبو الحسين البصرى.
انظر: التبصرة مع الهامش ص ٥٢١، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٢٢.
الثانى: أنه لا يجوز له الاجتهاد مطلقًا. ربه قال بعض المعتزلة مثل: أبى =

<<  <   >  >>