للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

ذهب أصحابنا كما قاله ابن برهان إلى جواز (٢) القياس على الحكم الثابت بالقياس خلافًا (٣) لأبى بكر الصيرفى منا والحنفية، كما إذا نص الشارع على منع بيع البر بالبر، فعللناه بعلة وهى الطعم، وألحقنا به الأرز فهل يجوز أن يستنبط من الأرز علة، ويلحق به غيره، قاله ابن برهان.

والمسألة مبنية على تعليل الحكم بعلتين. فعندنا يجوز، وعند المخالف لا يجوز. انتهى، وفيه نظر ظاهر (٤).


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٠٠، التبصرة ص ٤٥٠، اللمع ص ٥٨، شفاء الغليل ص ٦٣٥، المستصفى ٢/ ٨٧، المقدمات لابن رشد ١/ ٢٢، المحصول ٢/ ٢/ ٤٨٥، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٧٣، الإبهاج ٣/ ١٦٨، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١١٧، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٢١٤، البحر المحيط ٥/ ٨٣، روضة الناظر ص ١٦٦، إرشاد الفحول ص ٢٠٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٨٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٥٣، نشر البنود ٢/ ٢١٦، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٢٧١.
(٢) وبه قال المالكية والحنابلة وأبو عبد اللَّه البصرى من الحنفية، وبعض المعتزلة، واختاره الشيرازى فى التبصرة، وبه قال بعض الشافعية لا معظمهم، كما يفهم من عبارة المؤلف.
وانظر المقدمات لابن رشد ١/ ٢٢، روضة الناظر ص ١٦٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٧٣، الإبهاج ٣/ ١٦٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٨٨، المستصفى ٢/ ٨٧، شفاء الغليل ص ٦٣٥، نشر البنود ٢/ ٢١٦.
(٣) هذا القول هو قول الجمهور من الشافعية والحنفية، ومن الفقهاء والمتكلمين، واختاره الشيرازى فى اللمع، والغزالى وابن السبكى.
انظر اللمع ص ٥٨، المستصفى ٢/ ٨٧، الإبهاج ٣/ ١٦٨، وانظر بقية المراجع السابقة.
(٤) قال المؤلف -رحمه اللَّه- فى البحر المحيط بعد ما ذكر هذا الكلام عن ابن برهان: (قلت: وظاهر كلام الشافعى -رحمه اللَّه تعالى- فى الأم المنع. . انظره =

<<  <   >  >>