للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٥/ ٨٣، ودليل منع القياس عليه ما ذكره الغزالى فى المستصفى حيث قال: "فلا معنى لقياس الذرة على الأرز، ثم قياس الأرز على البر، لأن الوصف الجامع إن كان موجودًا فى الأصل الأول كالطعم مثلًا، فتطويل الطريق عبث إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعًا للأرز أولى من عكسه، وإن لم يكن موجودًا فى الأصل فبم يعرف كون الجامع علة؟ وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم وإثباته على وفق المعنى". . إلخ ٢/ ٨٧، ودليل الجواز فهو ما نقله ابن رشد فى المقدمات من جواز كون حكم الأصل مقيسًا على أصل آخر لما ثبت من وجوب اعتبار الأدنى والأقرب فلا يصح البناء على الأبعد، فإذا ثبت الحكم فى فرع صار أصلًا يقاس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وكذلك القول فى الفرع الثانى والثالث وما بعده. ١/ ٢٢.
والذى ترجح فى نظرى ما قاله الغزالى، لأن دليله أوجه عندى. واللَّه أعلم.

<<  <   >  >>