للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

هل يجوز للعامى أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء؟ ينظر إن كان منتسبًا إلى مذهب معين انبنى ذلك على مسألة أخرى فيها خلاف، حكاه القاضى وهو أن العامى هل له مذهب أو لا؟

أحدهما: أنه لا مذهب (٢) له. فعلى هذا له أن يستفتى من شاء من شافعى وحنفى وغيرهما، وهذا هو الأصح (٣) عند القفال. وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين بأخذ رخصه وعزائمه:

أحدها: لا يلزمه ذلك، فعلى هذا له أن يستفتى على أى مذهب شاء، أو يلزمه أن يبحث حتى يعلمه -علم مثله- أشد المذاهب وأصحها فيستفتى أهله؟ فيه وجهان كالوجهين فى إلزامه البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين.

والثانى: يلزمه ذلك. وبه قطع الإمام أبو الحسن الكيا الطبرى (٤) وهو جار


(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٤١٥، اللمع ص ٧٢، البرهان ٢/ ١١٤٥، ١٣٤١، المنخول ص ٤٧٨، المستصفى ٢/ ١٢٤ - ١٢٥، المحصول ٢/ ٣/ ١١٢، الإحكام للآمدى ٤/ ٣١٧، ٣١٨، المنتهى ص ١٦٥، التقرير والتحبير ٣/ ٣٥٠، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٣٣٣، المسودة ص ٤٧٢، ٥٩٠، البحر المحيط ٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤، حاشية البنانى ٢/ ٣٩٥، ٤٠٠، شرح الكوكب ص ٤١١، تيسير التحرير ٤/ ٢٥٢، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٤، إرشاد الفحول ص ٢٧١ - ٢٧٢، نشر البنود ٢/ ٣٤٢، ٣٨٤، ونهاية السول حاشية المطيعى ٤/ ٦٠٩، ٦١٨.
(٢) حكاه الرافعى عن أحد أصحاب الشافعى وقال: إنه مذهب عامة الشافعية.
البحر المحيط ٣/ ٣٢٤.
(٣) وهو قول الجمهور، واختاره القاضى الباقلانى والشيرازى.
انظر التبصرة ص ٤١٥ مع هامشها.
(٤) وبه قال ابن سريج، والقفال، والقاضى المروزى، والقاضى حسين، وابن السمعانى، واختاره الغزالى، ورواية عن الإمام أحمد. =

<<  <   >  >>