للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

صيغة الأمر إذا علقت على صفة أو ذكرت مع شرط. هل يقتضى التكرار أم لا؟

فإن قلنا: يقتضى التكرار أقوال ثالثها لا يقتضيه لفظًا ويقتضيه قياسًا (٢).


(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١١٥، العدة ١/ ٢٧٥، التبصرة ص ٤٧، اللمع ص ٨، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٦٠، المستصفى ٢/ ٤، المحصول ١/ ٢/ ١٧٨، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٣٥، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٤١، الإبهاج ٢/ ٥٤، شرح التنقيح للقرافى ص ١٣١، البحر المحيط ٢/ ١٢٨، وأصول السرخسى ١/ ٢١.
(٢) فى الأصل: (ثالثها يقتضيه لفظًا ولا يقتضيه قياسًا). وهو خطأ، لأنه لم يقل به أحد، وقد أثبتنا الصواب من البحر المحيط ٢/ ١٣٠، وجميع كتب الأصول لم تذكر هذا القول، فعلم أن الناسخ عكس.
وخلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال:
أحدها: أنه لا يقتضى التكرار، وإنما يقتضى فعل مرة إلا أن يقوم دليل على التكرار. وبه قال الصيرفى، وابن فورك، والشيرازى، وابن السمعانى، وأبو حامد الأسفرائينى، وسليم الرازى، والكيا الطبرى، ونقل عن أكثر الفقهاء، وأبى حنيفة، والسرخسى، ونقله القاضى عبد الرهاب عن أكثر المالكية والشافعية، واختاره الغزالى والآمدى وابن الحاجب.
الثانى: أنه يقتضى التكرار كالنهى. نقله ابن القطان عن الشافعية على أنه أشبه بمذهب الشافعى.
الثالث: إن كان الشرط مناسبًا لترتيب الحكم عليه بحيث يكون علة، فإنه يتكرر بتكرره للاتفاق على أن الحكم المعلل يتكرر بتكرر العلة إلا بدليل من خارج.
الرابع: أنه لا يقتضيه من جهة اللفظ، ويقتضيه من جهة القياس بناء على أن ترتب الحكم على الوصف مؤذن بالعلية، واختاره الرازى والبيضاوى.
الخامس: أن المعلق بشرط لا يقتضى التكرار، والمعلق بصفة يقتضيه من =

<<  <   >  >>