للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخلاف يلتفت على أن الأمر المطلق هل يقتضى التكرار أم لا؟

فإن قلنا: يقتضى التكرار فها هنا أولى.

وإن قلنا: لا يقتضى إلا مرة واحدة، فيحتمل التكرار هنا وعدمه، ولهذا قال بهذا أقوام، وبهذا آخرون، وهو يلتفت أيضًا على ترتيب الحكم على الوصف هل يقتضى العلية أو لا؟

فإن قلنا: يقتضيه ترتب على أن الشرط هل ينزل منزلة العلة أو لا يقتضى سوى وقوف تعليق إيقاع الامتثال عليه؟

* * *


= طريق القياس، وهو اختيار القاضى الباقلانى فى مختصر التقريب. انظر الأقوال فى البحر المحيط ٢/ ١٢٩، والمراجع السابقة.
والراجح عندى من هذه الأقوال: أنه لا يدل على التكرار الا بقرينة بدليل أن بعض الشروط يدل على التكرار وبعضها لا يدل عليه مثل كلما جاء زيد فأكرمه، وإن جاء زيد فأكرمه.
مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٩٥.

<<  <   >  >>