(٢) خلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال: أحدها: أن أقل الجمع ثلاثة. وبه قال عثمان، وابن عباس -رضى اللَّه عنهما-، وهو ظاهر نص الشافعى، وأحمد، وقول جمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، ونقله القاضى عبد الوهاب عن مالك وعامة المعتزلة وجمهور النحويين، واختاره ابن حزم، ونقل عن سيبوية. والثانى: أن أقله إثنان. وبه قال عمر، وزيد بن ثابت -رضى اللَّه عنهما- ومالك، والباقلانى، والأشعرى، وابن الماجشون، والغزالى، وجمهور الظاهرية، والخليل، ونفطويه، وبعض الحنابلة، ونقل عن سيبويه. الثالث: أقله واحد. ذكره إمام الحرمين فى البرهان، واستبعده. الرابع: التفصيل بين جمع الكثرة فهو ظاهر فى الاستغراق وبين جمع القلة =