للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة]

يجوز حمل المشترك (١) على معنييه إذا أمكن الجمع، وهو قول القاضى والجبائى وعبد الجبار وأوجبه الشافعى وغيره (٢) عند عدم القرينة كالعام، ومنعه أبو هاشم وأبو عبد اللَّه البصرى (٣)، واختاره الرازى.


(١) هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، كالعين.
شرح التنقيح للقرافى ص ٢٩، التعريفات للجرجانى ص ٢١٥، المحصول ١/ ١/ ٣٥٩، التبصرة ص ١٨٤، الإبهاج ١/ ٢٤٨، روضة الناظر ص ٩٣، نشر البنود ١/ ١٢٨، البحر المحيط للمؤلف ١/ ٣٥٤، والمنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ٢٢١.
(٢) وإليه ذهب الشيرازى، والبيضاوى، وابن الحاجب، والآمدى.
وانظر التبصرة ص ١٨٤، اللمع ص ٥، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ٢٢٣، الإبهاج ١/ ٢٥١، منتهى السول ١/ ٣٠، الإحكام ٢/ ٣٥٢، المنتهى لابن الحاجب ص ٨٠، المستصفى ٢/ ٢٤، والمنخول ص ١٤٧.
(٣) هو الحسين بن على الحنفى المعتزلى، ويعرف بالجعل، شيخ المتكلمين.
من شيوخه: ابن خلاد، وأبو هاشم الجبائى، وأبو الحسن الكرخى.
من تلاميذه: القاضى عبد الجبار.
من تآليفه: الإيمان، شرح الأصول الخمسة، وجواز الصلاة بالفارسية.
توفى عام ٣٦٩ هـ، على الصحيح.
الفوائد البهية ص ٦٧، الجواهر المضيئة ١/ ٢١٦، وتاريخ بغداد ٨/ ٧٣.
وانظر المعتمد ١/ ٣٢٥، فقد نقله عنهما، واختاره، وإليه ذهب الأحناف، وإمام الحرمين، ونقل عن القاضى المنع من الحمل على الحقيقة والمجاز.
وانظر البرهان ١/ ٣٤٤، أصول السرخسى ١/ ١٢٦ - ١٦٣، تيسير التحرير ١/ ٢٣٥، المحصول ١/ ١/ ٣٧١ فما بعدها، المستصفى ٢/ ٢٤، والمنخول ص ١٤٧. وهناك مذهب ثالث وهو أنه يجوز فى النفى دون الإثبات. انظر المراجع السابقة. والصحيح عندى أنه يحمل على جميع معانيه إن أمكن ولم توجد قرينة ترجح أحد المعانى.

<<  <   >  >>