للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

العلة القاصرة بنص أو إجماع صحيحة بالاتفاق (٢). واختلفوا فى القاصرة بغيرهما كتعليل الربا فى النقدين بجوهرية الثمن.

فذهب الشافعى إلى صحتها (٣)، وأبو حنيفة إلى بطلانها (٤).

واختاره من أصحابنا القفال الشاشى، كما حكاه الماوردى.

والخلاف يلتفت على أن الحكم فى محل النص هل هو ثابت بالعلة أو بالنص (٥)؟


(١) راجع المسألة فى المعتمد ٢/ ٨٠١ فما بعدها، البرهان ٢/ ١٠٨٢ فما بعدها، التبصرة ص ٤٥٢، وتعليق الدكتور هيتو عليها، شفاء الغليل ص ٥٣٧ فما بعدها، المستصفى ٢/ ٩٨، المحصول ٢/ ٢/ ٤٢٣ فما بعدها، الإحكام للآمدى ٣/ ٣١١ فما بعدها، شرح التنقيح ص ٤٠٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٦، العضد على المختصر ٢/ ٢١٧، البحر المحيط ٥/ ١٢٠ - ١٢٣، تيسير التحرير ٤/ ٥، روضة الناظر ص ٦٩، المسودة ص ٤١١، حاشية البنانى ٢/ ٢٤١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٧٦، الإبهاج ٣/ ١٥٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١١٠، نشر البنود ٢/ ١٣٨، ومذكرة الأصول للشيخ -رحمه اللَّه- ص ٢٧٧.
(٢) حكى القاضى عبد الوهاب قولًا: أنها لا يعلل بها على الإطلاق سواء كانت منصوصة أم مستنبطة، وعزاه لأكثر فقهاء العراق. نقله عنه ابن السبكى فى الإبهاج ٣/ ١٥٤. ووصفه بأنه غريب، وأنه لم يجده فى شىء مما وقف عليه من كتب الأصول، ونقله عنه المؤلف فى البحر ٥/ ١٢٠، وانظر شرح التنقيح للقرافى ص ٤٠٩.
(٣) ولا يعدى الحكم بها إلى محل آخر لعدم وجودها فيه، وبه قال مالك وأحمد والقاضى الباقلانى والقاضى عبد الجبار وأبو الحسين البصرى وإمام الحرمين والرازى والآمدى وابن الحاجب وأبو الخطاب من الحنابلة.
(٤) وبه قال أكثر الحنابلة، واختاره الكرخى وأبو زيد الدبوسى وأبو عبد اللَّه البصرى، ومن الشافعية ابن السمعانى والحليمى.
(٥) ذكره الغزالى فى شفاء الغليل وقال: إن الخلاف فيه لفظى راجع إلى بيان حد العلة. انظره ص ٥٣٧.

<<  <   >  >>