(٢) حكى القاضى عبد الوهاب قولًا: أنها لا يعلل بها على الإطلاق سواء كانت منصوصة أم مستنبطة، وعزاه لأكثر فقهاء العراق. نقله عنه ابن السبكى فى الإبهاج ٣/ ١٥٤. ووصفه بأنه غريب، وأنه لم يجده فى شىء مما وقف عليه من كتب الأصول، ونقله عنه المؤلف فى البحر ٥/ ١٢٠، وانظر شرح التنقيح للقرافى ص ٤٠٩. (٣) ولا يعدى الحكم بها إلى محل آخر لعدم وجودها فيه، وبه قال مالك وأحمد والقاضى الباقلانى والقاضى عبد الجبار وأبو الحسين البصرى وإمام الحرمين والرازى والآمدى وابن الحاجب وأبو الخطاب من الحنابلة. (٤) وبه قال أكثر الحنابلة، واختاره الكرخى وأبو زيد الدبوسى وأبو عبد اللَّه البصرى، ومن الشافعية ابن السمعانى والحليمى. (٥) ذكره الغزالى فى شفاء الغليل وقال: إن الخلاف فيه لفظى راجع إلى بيان حد العلة. انظره ص ٥٣٧.