للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

فى جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر خلاف منعه الشافعى، وجوزه أبو حنيفة وينبغى التفات الخلاف على الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أم لا (٢)؟ .


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٩٤٢ - ٩٤٨، التبصرة ص ٤٠٣، ٤١٢، اللمع ص ٧١، البرهان ٢/ ١٣٣٩، المنخول ص ٤٧٦، المستصفى ٢/ ١٢١، ١٢٣، المحصول ٢/ ٣/ ١١٥ - ١٢٣، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٧٤ - ٢٨٢، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦١، روضة الناظر ص ٢٠٢ - ٢٠٣، البحر المحيط ٣/ ٣١١ - ٣١٢، فواتح الرحموت ٢/ ٣٩٢، الإبهاج ٣/ ٢٨٩، التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٤، نشر البنود ٢/ ٣٣٧.
(٢) محل الخلاف فى المسألة فى المجتهد قبل الاجتهاد، أما بعد الاجتهاد فقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز له التقليد، فإذا علم ذلك ففى المسألة ثمانية أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين مطلقًا، وبه قال أكثر الشافعية، وظاهر نص الشافعى، ورواية عن أحمد بن حنبل، ونقله الباجى عن أكثر المالكية، واختاره الباقلانى والشيرازى، والأستاذ أبو منصور، والغزالى، والرازى، والآمدى، وابن الحاجب.
الثانى: أنه يجوز له مطلقًا. وبه قال الإمام أحمد وأبو حنيفة فى رواية، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثورى، ونقله القرطبى عن ظاهر تمسكات مالك فى الموطأ.
الثالث: يجوز له تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد مثله، ولا من دونه. وبه قال محمد بن الحسن، والكرخى.
الرابع: يجوز له تقليد الصحابة فقط، فيقلد من ترجح عنده منهم، فإن تساووا تخير. وبه قال الشافعى فى القديم، والجبائى، ونقل عن الإمام أحمد وقال: بجواز تقليد عمر بن عبد العزيز فقط من غير الصحابة.
الخامس: يجوز تقليد الصحابة، التابعين فقط دون من عداهم. =

<<  <   >  >>