(٢) محل الخلاف فى المسألة فى المجتهد قبل الاجتهاد، أما بعد الاجتهاد فقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز له التقليد، فإذا علم ذلك ففى المسألة ثمانية أقوال: أحدها: أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين مطلقًا، وبه قال أكثر الشافعية، وظاهر نص الشافعى، ورواية عن أحمد بن حنبل، ونقله الباجى عن أكثر المالكية، واختاره الباقلانى والشيرازى، والأستاذ أبو منصور، والغزالى، والرازى، والآمدى، وابن الحاجب. الثانى: أنه يجوز له مطلقًا. وبه قال الإمام أحمد وأبو حنيفة فى رواية، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثورى، ونقله القرطبى عن ظاهر تمسكات مالك فى الموطأ. الثالث: يجوز له تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد مثله، ولا من دونه. وبه قال محمد بن الحسن، والكرخى. الرابع: يجوز له تقليد الصحابة فقط، فيقلد من ترجح عنده منهم، فإن تساووا تخير. وبه قال الشافعى فى القديم، والجبائى، ونقل عن الإمام أحمد وقال: بجواز تقليد عمر بن عبد العزيز فقط من غير الصحابة. الخامس: يجوز تقليد الصحابة، التابعين فقط دون من عداهم. =