للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجعل ابن برهان الخلاف فى المسألة مبنيًا على القول بأن تعدد المطالب هل يفضى إلى المحال. فعندنا يفضى إلى ذلك وعندهم لا (١).

* * *


= المخالف فيه أن كل مجتهد فى الظنيات مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين للَّه تعالى".
وانظر البحر المحيط ٣/ ٢٩٨ وقارنه بما هنا.
(١) قلت: الراجح فى نظرى أن المصيب واحد، وله أجران، والآخر مخطىء وله أجر بدليل قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ". الحديث فهو نص صحيح صريح فى أن المجتهدين منهم المخطىء، ونهم المصيب، ومن المعلوم أن المخطىء فى الفروع مع استكمال الشروط معذور فى خطئه مأجور باجتهاده كما فى منطوق الحديث، وإن كانت قصة بنى قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبًا فى الجملة، لأنه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لم يخطىء من صلى العصر أو الظهر -على رواية مسلم- قبل بنى قريظة ولا من لم يصلها إلا فى بنى قريظة، وهو لا يقر على باطل، وإذا لم يترجح أحد الدليلين عند المجتهد وجب عليه التوقف.
وقيل: يخير.
وقيل: يأخذ الأحوط منهما، وهو الصحيح لحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
فإذا علم ذلك تبين سبب ترجيح القول بأن المصيب واحد، لأن دليله وهو حديث: "إذا اجتهد الحاكم" صريح فى محل النزاع، وحديث بنى قريظة محتمل، فيجب ترجيح النص على المحتمل.
وانظر مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٣١٢ - ٣١٣.

<<  <   >  >>