للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكتاب الثالث فى الإجماع (١)

[مسألة]

اختلفوا فى أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- كان حجة على القولين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغيره (٢) وأصحهما أن الإجماع من خصائص هذه الأمة (٣).

قال سليم الرازى فى التقريب: لأنا حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا بالعقل، وقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحجة دون غيرهم، وصحح


(١) الإجماع فى اللغة: العزم المصمم والاتفاق.
وعند الأصوليين: اتفاق مجتهدى أمة الإجابة فى عصر من العصور على أمر من أمور الدين بعد وفاة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.
انظر: القاموس ٣/ ١٥، المصباح المنير ١/ ١٧١، المعتمد ٢/ ٤٥٧، المستصفى ١/ ١١٠، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٨٠، منتهى السول ١/ ٤٩، المحصول ٢/ ١/ ١٩، شرح التنقيح ص ٣٢٢، الإبهاج ٢/ ٣٨٩، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٧، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ١٧٧، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٧٣، العضد على المختصر ٢/ ٢٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، شرح الكوكب ٢/ ٢١٠، البحر المحيط ٥/ ١، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، غاية الوصول ص ١٠٧، التمهيد للأسنوى ص ٤٥١، إرشاد الفحول ص ٧١، نشر البنود ٢/ ٨٠، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٥١، والعدة ١/ ١٧٠.
(٢) انظر اللمع ص ٥٠، شرح التنقيح ص ٣٢٣، المنخول ص ٣٠٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٦، والبحر المحيط ٥/ ٦.
(٣) وهو قول الصيرفى وابن القطان والقفال ونقله الشيرازى عن أكثر الشافعية.
انظر المراجع السابقة.

<<  <   >  >>