للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

دلالة المفهوم الأولوى كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (٢) على تحريم الضرب لا خلاف بين أصحابنا كما قال الماوردى والرويانى أنه يجوز تخصيص العموم به، وهل يجوز النسخ به؟ فيه وجهان أصحهما وبه قال الأكثرون لا يجوز (٣).


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٤٣٦، التبصرة ص ٢٧٤، اللمع ص ٣٣، العدة ٣/ ٨٢٧، المستصفى ١/ ٨٢، المحصول ١/ ٣/ ٥٤٠، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٣٥، منتهى السول ٢/ ٧٩، شرح التنقيح ص ٣١٥، المنتهى لابن الحاجب ص ١١٩، العضد على المختصر ٢/ ٢٠٠، المسودة ص ٢٢٢، روضة الناظر ص ٤٦، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٨٩، الإبهاج ٢/ ٢٨١، حاشية البنانى ٢/ ٨٢، الآيات البينات ٣/ ١٥١، شرح الكوكب ٣/ ٥٧٦، البحر المحيط ٤/ ١١٩، تيسير التحرير ٣/ ٢١٣، فواتح الرحموت ٢/ ٨٨، إرشاد الفحول ص ١٩٤، نشر البنود ١/ ٢٩٤، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٨٩.
(٢) جزء من الآية رقم ٢٣ من سورة الإسراء.
(٣) بل هو قول الأقلين إلا اذا كان يعنى الأكثرين من الشافعية، وفى الحقيقة هو قول بعض الشافعية، وليس أكثرهم، إلا أن بعض الأصوليين ينسبه لجميع الشافعية، وفى نسبته لجميعهم تسامح، ونقل وصحح هذا القول الماوردى والشيرازى وسليم الرازى، ونسبه الماوردى للأكثرين، ونسبه الأسفرائينى لأصحاب الشافعى. وهو قول الشافعى لأن مفهوم الموافقة عنده قياس، والقياس لا ينسخ غيره.
أما القول الثانى: أنه يجوز النسخ به، لأنه كالنص أو أقوى منه. وهو قول الجمهور، والمالكية، والحنفية، والحنابلة، وبه جزم القاضى الباقلانى، وابن السمعانى، ونقل الآمدى والرازى الاتفاق عليه، وهو اختيار ابن أبى هريرة، والأنماطى، وابن برهان من الشافعية.
والذى يترجح فى نظرى: أنه يجوز النسخ به، لأنه لا فرق بينه وبين المنطوق، وقد يكون أقوى من المنطوق كما فى النهى عن الضرب المفهوم من النهى عن التأفيف، فالنهى عن الضرب هو من باب أولى، لأنه أشد إيذاء من التأفيف، ولأن هذا مفهوم نطقًا لا قياسًا.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

<<  <   >  >>