(٢) هذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين، واختاره القاضى الباقلانى، والقاضى أبو الطيب، وابن القشيرى، وابن الصلاح، والقاضى عياض، ونقله ابن دقيق العيد عن قول مالك. وقالوا: إذا وقع من السلف ما يوهم اشتراط النطق فى السماع فإنه محمول على الاحتياط لا أنه شرط فى صحة النقل. وذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية إلى اشتراط إقرار الشيخ نطقًا وإلا لما صحت الرواية، وهو اختيار الشيرازى، وابن الصباغ، وسليم الرازى، وابن السمعانى، وقال ابن دقيق العيد: وهو اللائق بمذهب الشافعى لتردد السكوت بين الإخبار وعدمه، وقد قال الشافعى: لا ينسب إلى الساكت قول. والراجح فى نظرى هو قول الجمهور وهو جواز الرواية عن الشيخ إذا سكت، لأنه لا يتصور منه الإقرار على الخطأ، وإلا لما جازت الرواية عنه، ولأن سكوته يفيد الظن، وقد ينزل منزلة التصريح كما قال ابن الصلاح إلا أن الأحوط إقرار الشيخ نطقًا، قاله الخطيب البغدادى، وأبو يعلى، وأبو الطيب، وابن مفلح. وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.