لغوية: كاستعمال الإنسان فى الحيوان الناطق. وشرعية: كاستعمال لفظ الصلاة فى الأقوال والأفعال المخصوصة. وعرفية: كاستعمال لفظ الدابة فى ذوات الأربع خاصة مع أنه موضوع لكل ما يدب على الأرض. وعرف صاحب مراقى السعود الحقيقة الشرعية بقوله: وما أفاد لاسمه النبى ... لا الوضع مطقًا هو الشرعى وانظر تعريف الحقيقة وأقسامها فى: التعريفات للجرجانى ص ٨٩، التلخيص ص ٣٢٨، شرح التنقيح للقرافى ص ٤٢، المعتمد ١/ ١٦، الإحكام للآمدى ١/ ٣٦، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٣٨، المزهر ١/ ٣٥٥، إرشاد الفحول ص ٢١، المحصول ١/ ١/ ٣٩٥، الإبهاج ١/ ٢٧١، نشر البنود ١/ ١٢٧، البرهان لإمام الحرمين ١/ ١٧٤، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤، المستصفى ١/ ١٤٩، الخصائص ٢/ ٤٤٢، التبصرة ص ١٩٥، التمهيد للأسنوى ص ١٨٥، شرح الكوكب ١/ ١٤٩، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٧٤، والبحر ١/ ٣٧، وقارنه بما هنا. (٢) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن، إمام جليل. من شيوخه: أبوه، وإمام الحرمين، والشيرازى. من تلاميذه: سبطه ابن الصفار، وأبو الفتوح الطائى، وخطيب الموصل الطوسى. من تآليفه: تفسير القرآن. توفى عام ٥١٤ هـ. طبقات السبكى ٧/ ١٥٩، تبيين كذب المفترى ص ٣٠٨، وفيات الأعيان ٢/ ٣٧٧، وابن كثير ١٢/ ١٧٨.