للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

ومما ينبنى على هذا الخلاف أيضًا أنه هل يشترط أن يبلغ عدد أهل الإجماع عدد التواتر (٢).

قال الغزالى: من قال: إن دليل الإجماع العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة اشترطه، ومن قال: دليله السمع اختلفوا فيه (٣).

* * *


(١) راجع المسألة فى: البرهان ١/ ٦٩٠، أصول السرخسى ١/ ٣١٢، المستصفى ١/ ١١٩، المنخول ص ٣١٣، المحصول ٢/ ٣/ ٢٨٣، الإحكام للآمدى ١/ ٣٥٨، شرح التنقيح ص ٣٤١، المسودة ص ٢٣٠، حاشية البنانى ٢/ ١٨١، روضة الناظر ص ٦٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٢، البحر المحيط ٥/ ٣٤، غاية الوصول ص ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٨٩، نشر البنود ٢/ ٨٦، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٥٢.
(٢) مذهب الجمهور أنه لا يشترط فى الإجماع بلوغ حد التواتر كما أنه لا يشترط عدد التواتر فى الأدلة السمعية، ولأن الحجة فى قولهم لا فى عددهم.
وذهب القاضى الباقلانى وإمام الحرمين وابن السبكى إلى أن الإجماع لا ينعقد إلا بعدد التواتر. انظر المراجع السابقة.
(٣) انظر المستصفى ١/ ١١٩، فإن المؤلف نقل كلامه بالمعنى.

<<  <   >  >>