(٢) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال: أحدها: جواز النسخ إلى غير بدل ووقوعه. وهو قول جمهور العلماء. الثانى: أنه لا يجوز النسخ بدون بدل. وهو قول بعض المعتزلة والظاهرية، وظاهر مذهب الشافعى. الثالث: أنه جائز لكنه لم يقع، وهو ظاهر كلام الشافعى فى الرسالة. والقول الراجع فى نظرى: هو أنه لا يجوز النسخ بدون بدل. لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}. . فقد ربط اللَّه تعالى بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه، ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، ولا شك أن الربط فى الآية بين الشرط والجزاء صحيح لا يمكن تخلفه بحال، فمن ادعى انفكاكه، وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل، فهو مخالف لمنطوق الآية، والتمثيل للوقوع بنسخ ادخار لحوم الأضاحى وتقديم الصدقة أمام المناجاة غير صحيح، لأن النهى عن ادخار لحوم الأضاحى نسخ ببدل خير منه، وهو التخيير فى الادخار والإنفاق =