للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= المذكور فى الأحاديث، وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه، وهو التخيير بين الصدقة تطوعًا ابتغاء لما عند اللَّه، وبين الإمساك عن ذلك، كما يدل عليه قوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ}. . الآية. وهذا القول رجحه الشيخ -رحمه اللَّه- فى مذكرته على روضة الناظر وقال: يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البتة. . إلخ. ص ٧٩.
وانظر المراجع السابقة.

<<  <   >  >>