للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

المعارضة فى الفرع بما يقتضى نقيض حكم المستدل بنص أو إجماع أو مانع أو عدم شرط. اختلفوا فى قبوله بناء على أن شأن المعترض أن يكون هادمًا لا بانيًا وقبله الأكثرون، لأنه طريق إلى الهدم، والخلاف فى قبوله مبنى على مسألة أخرى وهى أنه هل يجب على المعترض (٢) نفى ما أبداه معارضًا فى الأصل عن الفرع وفيه مذاهب:

أحدها: لا يجب لأنه إن كان فى الفرع افتقر المستدل إلى بيانه فيه ليصح الإلحاق وإلا بطل الجمع.

والثانى: لابد من نفيه عن الفرع، لأن الفرق لا يتم إلا بذلك.

والثالث: وهو المختار (٣) أنه إن قصد الفرق فلابد من نفيه وإلا فلا، لأنه يقول: إن لم يكن موجودًا فيه فهو فرق وإلا فالمستدل لم يذكر إلا بعض العلة (٤). فإن قلنا بالثانى، اتجه سؤال المعارضة فى الفرع.

* * *


(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١٠٥٣، أصول السرخسى ٢/ ٢٤٢، المنخول ص ٤١٦، ٤١٧، الإحكام للآمدى ٤/ ١٣٧، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٦ ١، ١٤٧، روضة الناظر ص ١٨٦، البحر المحيط ٣/ ٢١٧ - ٢١٩، تيسير التحرير ٤/ ١٤٧ - ١٥٠، إرشاد الفحول ص ٢٣٢ - ٢٣٣، فواتح الرحموت ٢/ ٣٤٨، حاشية البنانى ٢/ ٣٣٦، ونشر البنود ٢/ ٢٤٣.
(٢) فى البحر المحيط: (بيان انتفاء) ٣/ ٢١٧.
(٣) عند الآمدى وابن الحاجب. انظر الإحكام ٤/ ١٣٧، المنتهى ص ١٤٦، وإرشاد الفحول ص ١٣٢.
(٤) قارن من أول المسألة إلى هنا بما فى البحر المحيط ٣/ ٢١٧.

<<  <   >  >>