للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

اختلفوا فى أن قياس الشبه (٢) إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا؟ على مذاهب:

أحدها: بطلانه. وهو قول إلى بكر القاضى والصيرفى وأبى إسحاق المروزى والشيرازى.

والثانى: اعتباره. ونقل عن الشافعى وأنكره القاضى وقال: لا يكاد يصح عنه، ولذلك قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع:


(١) راجع مسلك الشبه فى: المعتمد ٢/ ٨٤٢، البرهانى ٢/ ٨٥٩، التبصرة ص ٤٥٨، اللمع ص ٥٩، المستصفى ٢/ ٨١، شفاء الغليل ص ٣٠٣، المحصول ٢/ ٢/ ٢٧٧ فما بعدها، الإحكام للآمدى ٣/ ٤٢٣، شرح التنقيح ص ٣٩٤، تيسير التحرير ٤/ ٥٣، فواتح الرحموت ٢/ ٣٠١، الإبهاج ٣/ ٧٢، الروضة ص ١٦٤، نشر البنود ٢/ ١٩٢، نبراس العقول ١/ ٢٣٠، المنتهى لابن الحاجب ص ١٣٦، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٢٦٥، وانظر البحر المحيط للمؤلف فإنه بحثه فيه بحثًا مستفيضًا ٥/ ١٥٥ - ١٦٣.
(٢) اختلف الأصوليون فى تعريف الشبه، وقال إمام الحرمين: لا يمكن تحديده. وقال الشيخ رحمه اللَّه: وحدوه بحدود مختلفة غالبها يرجع إلى أن الوصف فى قياس الشبه مرتبة بين الطردى والمناسب، فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردى، ومن حيث إنه لم تتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمى شبها.
فإذا علم ذلك، فأوضح حدوده عندى هو ما ذكره الشيخ -رحمه اللَّه- عن القاضى يعقوب وهو: أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًا كالاختلاف فى العبد هل يملك، وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة، أو الدية، فإنه يشبه المال من حيث إنه يباع ويوهب ويشبه الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب ويتزوج ويطلق فيلحق بأكثرهما شبهًا.
مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٢٦٥، وانظر البحر المحيط ٥/ ١٥٧، وبقية المراجع السابقة.

<<  <   >  >>