(٢) اختلف الأصوليون فى تعريف الشبه، وقال إمام الحرمين: لا يمكن تحديده. وقال الشيخ رحمه اللَّه: وحدوه بحدود مختلفة غالبها يرجع إلى أن الوصف فى قياس الشبه مرتبة بين الطردى والمناسب، فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردى، ومن حيث إنه لم تتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمى شبها. فإذا علم ذلك، فأوضح حدوده عندى هو ما ذكره الشيخ -رحمه اللَّه- عن القاضى يعقوب وهو: أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًا كالاختلاف فى العبد هل يملك، وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة، أو الدية، فإنه يشبه المال من حيث إنه يباع ويوهب ويشبه الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب ويتزوج ويطلق فيلحق بأكثرهما شبهًا. مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٢٦٥، وانظر البحر المحيط ٥/ ١٥٧، وبقية المراجع السابقة.