للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

إذا انفرد العدل بزيادة، فإن تعدد المجلس.

قال ابن الحاجب تبعًا لشيخه الأبيارى فى شرح البرهان: قبلت بالاتفاق (٢) وفيه نظر (٣)، وإن اتحد فالراجح القبول على تفصيل فيه (٤).


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٦٠٩، التبصرة ص ٣٢١، اللمع ص ٤٦، العدة ص ٣/ ١٠٠٤، البرهان ١/ ٦٦٢، المستصفى ١/ ١٠٧، المحصول ٢/ ١/ ٦٧٧، الإحكام للآمدى ٢/ ١٥٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٦٤، المنتهى ص ٦١، شرح صحيح مسلم للنووى ١/ ٣٣، شرح التنقيح ص ٣٨١، روضة الناظر ص ٦٣، العضد على المختصر ٢/ ٧٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٧٠، تدريب الراوى ص ١٥٦، ألفية العراقى بشرح السخاوى ١/ ١٩٩، حاشية البنانى ٢/ ١٤٠، المسودة ص ٣٠٠، شرح الكوكب ٢/ ٥٤١، تيسير التحرير ٣/ ١٠٨، البحر المحيط ٤/ ٢٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٦، نشر البنود ٢/ ٤٢، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٣٤.
(٢) وهو قول أبى الحسين البصرى والرازى والآمدى وابن السبكى.
المعتمد ٢/ ٦٠٩، المحصول ٢/ ١/ ٦٧٧، الإحكام ٢/ ١٥٤، الإبهاج ٢/ ٣٨٥، المنتهى ص ٦١، وإرشاد الفحول ص ٥٦.
(٣) يشير به إلى ما قاله الشافعى من عدم قبول الزيادة مطلقًا، وعزاه ابن السمعانى لبعض أهل الحديث، نقله المؤلف فى البحر ٤/ ٢٤٨.
(٤) وهو إن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور فى العادة غفلتهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها، فإن تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد المذكور، فيجب رد الزيادة، واشترط بعضهم فى عدم القبول فى هذه الحالة أن يقول الجماعة أنهم لم يسمعوه، فإن لم يقولوا ذلك جاز أن يكونوا رووا بعض الحديث، ولم يرووا البعض الآخر لغرض لهم، وهو اختيار ابن السمعانى وابن السبكى.
وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد، فالزيادة إما أن تغير الإعراب أو لا تغيره فى الباقى، =

<<  <   >  >>