(٢) وهو قول أبى الحسين البصرى والرازى والآمدى وابن السبكى. المعتمد ٢/ ٦٠٩، المحصول ٢/ ١/ ٦٧٧، الإحكام ٢/ ١٥٤، الإبهاج ٢/ ٣٨٥، المنتهى ص ٦١، وإرشاد الفحول ص ٥٦. (٣) يشير به إلى ما قاله الشافعى من عدم قبول الزيادة مطلقًا، وعزاه ابن السمعانى لبعض أهل الحديث، نقله المؤلف فى البحر ٤/ ٢٤٨. (٤) وهو إن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور فى العادة غفلتهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها، فإن تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد المذكور، فيجب رد الزيادة، واشترط بعضهم فى عدم القبول فى هذه الحالة أن يقول الجماعة أنهم لم يسمعوه، فإن لم يقولوا ذلك جاز أن يكونوا رووا بعض الحديث، ولم يرووا البعض الآخر لغرض لهم، وهو اختيار ابن السمعانى وابن السبكى. وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد، فالزيادة إما أن تغير الإعراب أو لا تغيره فى الباقى، =