انظر هذه الأقوال فى: المعتمد ٢/ ٦٠٩، البرهان ١/ ٦٦٢، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٥، المستصفى ١/ ١٠٧، المنخول ص ٢٨٣، الإبهاج ٢/ ٣٨٥، اللمع ص ٤٦، البحر المحيط ٤/ ٢٤٧، ٢٥٤، واستقصى البحث بما لا مزيد عليه، وتعليق هيتو على التبصرة ص ٣٢١. (١) وللأحناف تفصيل أيضًا بين ما إذا كان راوى الزيادة واحدًا أو متعددًا، فيعملون بالزيادة فيما إذا كان الراوى للحديثين واحدًا، وإذا اختلف الراوى فيجعلونهما كالخبرين، ويعملون بهما كما هو الحال عندهم فى أن المطلق لا يحمل على المقيد. انظر أصول السرخسى ٢/ ٢٥، تيسير التحرير ٣/ ١٠٨، البحر المحيط ٤/ ٢٤٨. وانظر المراجع السابقة. وهناك قول عن الشافعى أنها تقبل مطلقًا، وحكاه المؤلف فى البحر عن الجمهور، ونقله الشيرازى، وإمام الحرمين والغزالى عن الشافعى. انظر البرهان ١/ ٦٦٢، المستصفى ١/ ١٠٧، المنخول ص ٢٨٣، والتبصرة ص ٣٢١.