للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

إذا اجتمع أهل العصر على حكم هل لهم أو لبعضهم أن يرجع عنه فيصير مسألة خلاف؟ فيه وجهان مبنيان على اشتراط انقراض العصر فى الإجماع، فمن اعتبره جوز ذلك، ومن لم يعتبره وهو الراجح لم يجوزه.

قال سليم: والخلاف فى انقراض العصر هو فى غير الإجماع السكوتى، وأما إذا وجد القول أو الفعل من بعضهم وسكت الباقون فانقراض العصر معتبر فى ذلك بلا خلاف، ومما يتفزع على الخلاف فى اشتراط انقراض العصر الخلاف فى أن للمجمعين الرجوع فيما أجمعوا عليه إذا ظهر لهم بعد ذلك ما يوجب الرجوع.

فإن قلنا: إنه شرط جاز لهم الرجوع وإلا فلا، ويكون إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم.

* * *


(١) راجع المسألة فى: البرهان ١/ ١٩٢، إصول السرخسى ١/ ٣١٥، المنخول ص ٣١٧، المستصفى ١/ ١٢٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، الأحكام للآمدى ١/ ٣٦٦، الأحكام لابن حزم ٤/ ٦٦٤، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٣، الإبهاج ٢/ ٤٤٢، البحر المحيط ٥/ ٣٢، ٤٣، روضة الناظر ص ٧٣، المسودة ص ٣٢١، ٣٢٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، غاية الوصول ص ١٠٧، وإرشاد الفحول ص ٨٥، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٥٤.
وقد سبق الكلام فى إنقراض العصر فى التعليق على مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة فأغنى عن إعادته هنا. وذلك فى ص ٣٤٦.

<<  <   >  >>