للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

الإتيان (٢) بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضى الإجزاء.

وقال عبد الجبار (٣) وأتباعه: لا يقتضيه (٤)، وإنما يثبت الإجزاء بدليل آخر وراء الأمر، وأصل الخلاف يرجع إِلى الإجزاء (٥).

فمن قال: هو إسقاط القضاء قال: ذلك لا يعرف إلا بدليل خارج.

ومن قال: هو حصول الامتثال بالإتيان بالمأمور به قال: يدل على ذلك بنفسه.

واعلم أن عبد الجبار صرح فى المعتمد بأن محل الخلاف فى الإجزاء بمعنى أنه


(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ٩٩ - ١٠١، والعدة ١/ ٣٠٠، التبصرة ص ٨٥، البرهان ١/ ٢٥٥، المستصفى ٢/ ٥، المحصول ١/ ٢/ ٤١٤، المسودة ص ٢٧، روضة الناظر ص ١٠٧، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٧١، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ١٥٨، الإبهاج ١/ ١٨٦، سلم الأصول ١/ ٣٨٥، والبحر المحيط للمؤلف ٢/ ١٤١ - ١٤٣ وقارنه بما هنا.
(٢) فى الأصل (الإيمان).
(٣) هو القاضى أبو الحسن عبد الجبار الهمدانى الأسدأبادى المعتزلى، من أعلام الأصول المؤسسين له.
من شيوخه: أبو إسحاق بن عياش، إبراهيم القطان، وعبد الرحمن الجلاب.
من تلاميذه: أبو رشيد النيسابورى، وأبو يوسف القزوينى، والشريف المرتضى.
من تآليفه: المعتمد فى الأصول، متشابه القرآن، والخلاف بين الشيخين فى الفروع.
ولد عام ٣٢٥ هـ، وتوفى عام ٤١٥ هـ.
ميزان الاعتدال ٢/ ٥٣٣، لسان الميزان ٣/ ٣٨٦، طبقات السبكى ٥/ ٩٧، فؤاد سزكين ٢/ ٤١١.
(٤) المعتمد ١/ ٩٩.
(٥) تقدم تعريف الإجزاء، والفرق بينه وبين الصحة.

<<  <   >  >>