(٢) وصحح هذا القول أبو الطيب الطبرى فى شرح الكفاية والشيرازى والسمعانى فى القواطع، ونقله المازرى عن أبى حامد الأسفرائينى، ونقله عن أكثر الشافعية، وحكاه أبو الحسين وصاحب الواضح عن المعتزلة، وحكاه صاحب المصادر عن الشيعة، وهو قول الرازى، ومتأخرى المالكية، وقول عن القاضى الباقلانى. انظر البحر المحيط ٢/ ١٢٠، الإبهاج ٢/ ٤٢، والمراجع السابقة. (٣) وبه جزم القفال الشاشى وهو ظاهر كلام الإمام الشافعى، والإمام أحمد، ورجحه ابن الحاجب، ونقله القاضى عبد الوهاب والباجى وابن خويز منداد عن الإمام مالك. نفس المصادر السابقة. (٤) انظر البرهان ١/ ٢٦٤، وهناك أقوال لم يذكرها المؤلف هنا، ولكن ذكرها فى البحر وذكرها غيره نها: أن الأمر إذا ورد بصيغة افعل، فهو للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمورون فهو للوجوب، ومنها: إن كان الحظر السابق عارضًا لعلة أو سبب وعلقت الصيغة بزواله فيكون لرفع الذم فقط، وإلا فيكون مثل الأمر المتجرد، ومنها: أنه للاستحباب، ومنها: أنه لرفع الحظر السابق. والقول الراجح عندى هو ما ذكره الشيخ -رحمه اللَّه- وهو أن الأمر بعد =